سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

15

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

غير طلاق از عقود و ايقاعات و دعاوى و اقارير نيز حكمشان همين است . قوله : بالاشارة المفهمة له : ضمير [ له ] به [ طلاق ] راجع است . قوله : على رأسها : ضمير مؤنث به [ زوجه ] راجع است . قوله : ليكون قرينة على وجوب سترها منه : ضمير مستتر در [ ليكون ] به [ القاء قناع ] و در [ سترها ] به [ زوجه ] و در [ منه ] به [ زوج ] عود مىكند . قوله : و فى الرّواية القاء القناع : روايت مزبور را مرحوم صاحب وسائل در ج 15 ص 301 به اين شرح نقل فرموده است : مرحوم شيخ به اسنادش از صفّار ، از ابراهيم به هاشم ، از حسين بن يزيد ، از على بن رئاب ، از ابى بصير ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلام قال : طلاق الاخرس ان يأخذ مقنعتها و يضعها على رأسها ثمّ يعتزلها قوله : فجمع المصنّف ( ره ) بينهما : يعنى بين اشاره و القاء القناع . قوله : و هو اقوى دلالة : ضمير [ هو ] به جمع بين اين دو عود مىكند . قوله : و يكفى منها : ضمير در [ منها ] به اشارات راجع است . قوله : كما يقع غيره : يعنى غير طلاق . متن : و لا يقع الطلاق بالكتب بفتح الكاف مصدر كتب كالكتابة من دون تلفظ ممن يحسنه حاضرا كان الكاتب ، أو غالبا على أشهر القولين ، لأصالة بقاء النكاح ، و لحسنة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام إنما الطلاق أن يقول : أنت طالق الخبر ، و حسنة زرارة عنه عليه السلام في رجل كتب بطلاق امرأته قال : " ليس ذلك بطلاق " .